·الموازنة السنوية تتضمن: تعريف الموازنة و مبادئ اعداد الموازنة

1-   تعريف الموازنة :

انها صك تقريري تقدر فيها نفقات البلدية وواردتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبها الجباية والاتفاق.

وهذا التعريف يشمل الخصائص التالية:

أ‌ -   انها صك تقريري:تتألف الموازنة من قرار الموازنة ويتضمن تحديد ارقام الموازنة والاجازة   بالجباية والانفاق ومن جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة به.

ب - انها  تقديرية : لان النفقات يتعذر تحديدها بدقة وكذلك الواردات بسبب عوامل عديدة يتعذر  معرفتها سلفاًُ.

 

ج -  انها سنوية : لان تقدير النفقات والواردات يتمعن سنة واحدة تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

 

 د-اجازة الجباية والانفاق :تجيز السلطة التقريرية من خلال الموازنة للسلطة التنفيذية جباية  الوارادت وتنفيذ النفقات لمدة سنة واحدة وذلك ضمن الضوابط الواردة في قرار الموازنة والاعتمادات الملحوظة للانفاق.ولكن يجب ان نذكر هنا ان إجازة  الانفاق تختلف عن اجازة الجباية بمايلي :

-         ان اجازة الانفاق تقتصر على الاعتمادات المصدقة ولا يمكن تجاوزها مطلقاً اما اجازة

   الجباية فيمكن ان تتجاوز ارقام الواردات المقررة في الموازنة.

-   ان تعبير  " الاجازة " ينطبق تماماً على النفقات لان البلدية حرة في ان تنفقها ام لا ولكنه لا ينطبق على الواردات كل الانطباق لان البلدية مجبرة على جبايتها تحت طائلة العقوبة.

 

 

2-  مبادئ إعداد الموازنة:

تراعي في اعداد الموازنة أربعة مبادئ رئيسية هي التالية:

أ‌ -  مبدأ الشمول : هذا المبدأ يعني ان تقيد وتذكر في الموازنة  جميع الواردات اياً كان مصدرها وجميع النفقات مهما كان نوعها كما يمنع مبدأ الشيوع اجراء المقاصة بين النفقات والوارادات.

ب - مبدأ الشيوع: أن مبدأ الشيوع يحرم تخصيص وارادات من نوع معين لتغطية نفاقت محددة .

ج - مبدأ وحدة الموزانة:يعني هذا المبدأ ان تدرج  البلدية وارداتها ونفقاتها في موازنة واحدة  شاملة الا ان الوضع لكل جهاز موازنة معينة تغطي نفقاتها من موارد معينة بل ان جميع الواردات تذكر في الموازنة لتغطي نفقات جميع اجهزة البلدية .

د - مبدأ السنوية :

  ان هذا المبدأ يعني مايلي :

        - ان تقدير النفقات والواردات يجب ان يكون عن سنة واحدة.

        - ان الاجازة بالجباية والانفاق يجب ان يتجدد كل سنة.

        - ان الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة تسقط الا في الحالات المنصوص عنها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمـومية بالمـرسوم  رقم 14969 / 1963 وتعديلاته.

  • كيف  تقدر النفقات :

   من أجل الحصول على تقدير لنفقات أقرب ما يكون من الواقع ، يستحسن ان يكون المشروع المقدم مشفوعاً بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة وذلك باستعمال النماذج الموضوعة لهذه الغاية (الملحق ج من القرار 272/ 2003) وذلك تبريراً للحاجة الى الاعتماد المقدم والمطلوب ويجـب ان تتضمن المستندات المرفقة بالنسبة لاعتمادات اللوازم ، جدولا" بالكميات الموجودة لدى الوحدة وجدولا"بالكميات المطلوبة سابقاً والتي لم تنفذ بعد،وجدولا" بالكميات المتوقع الاستغناء عنها بالاضافة الى سعر الوحدة.

 

ولا بد من لفت النظر الى ان اعتماد التعليمات المتعلقة بشرح محتوى بنود الموازنة ( الملحق ب من القرار 272/ 2003 ) أمر أساسي وجوهري لان ذلك يساعد على معرفة الاعتمادات الحقيقية اللازمة بعيداً عن الكيفية والاعتباطية كما يمكن الاستناد الى اعتمادات السنة الجارية ومصارفات الأشهر المنصرمة  من السنة عند وضع تقديرات السنة المقبلة.

  • كيف تقدر الواردات:

   ان تقدير الواردات اكثر صعوبة من تقدير النفقات نظراً للعوامل المتقلبة التي تتحكم بها . ويمكن ان تقسم الواردات كالنفقات من حيث أسس التقدير الى نوعين : واردات ثابتة لا تغير الا بنسبة ضئيلة وواردات متقلبة تتبدل من عام لآخر ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل الا بصورة تقريبية . استناداً الى احكام المادة 15 من قانون المحاسبة العمومية تقدر واردات السنة الجديدة استناداً الى العنصرين التاليين : 

     - تحصيلات السنة الاخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.

     - تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.

لرئيس السلطة التنفيذية ان يعدل التقدير على اساس الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في البدل وخطة البلدية الانمائية والمؤشرات الناتجة عن القطاعات المختلفة مثلاً البناء والاعلان والاستثمارات الصناعية كما له ان يسترشد بالارقام الناتجة عن التحصيلات المحققة مع الاشارة الى ان ذلك يتم في الحالات العادية بصرف النظر عن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.