(38/1) قانون البلديات في لبنان المرسوم الاشتراعي رقم 118 سنة 1977 وتعديلاته الباب الأول :البلديات - تعريفها – إنشاؤها المادة 1 ـ البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها القانون . تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون . المادة 2 ـ تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1 ) ً الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقا لأحكام هذا القانون . المواد 3 و4 و5 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول، ً بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور . 1997 واستعيض عنها ضمنا المادة 41 من القانون رقم 97/665: يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة إلى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الإنتخابية. ّ تنظم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية (38/2) وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة .لها المادة 6 ـ إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم . الباب الثاني: جهاز البلدية المادة 7 ـ يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذي. الفصل الأول السلطة التقريرية القسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه المادة 8 ـ يتولى السلطة التقريرية الس البلدي . المادة 9 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً واستعيض عنها ضمنا بالأحكام الواردة في المادة 24 من القانون المذكور .) المادة 24 من القانون رقم: 665/97 يتألف الس البلدي، من أعضاء يحدد عددهم كما يلي : ً ـأ 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصا . ً ـب 12 عضوا للبلدية ً التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخصا . ً ـج 15 عضوا للبلدية ً التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصا . ً ـد 18 عضوا للبلدية ً التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 24000 شخصا . ً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المس ـ ـه 21 عضوا جلين عن 24000 ً شخصا، باستثناء ما هو وارد في الفقرة " و" من هذه المادة . (38/3) ً ـو 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس . المادة 10 ـ مدة ولاية االس البلدية ست سنوات . المادة 11 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضم ًنا بالأحكام الواردة في المادة 21 من القانون المذكور .) المادة 21 ـ من القانون رقم 97 /665 البنود 1 و2 : ً للأصول المنصوص عليها في قانون 1 ـ ينتخب أعضاء الس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا إنتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون . 2 ـ تؤلف البلدية دائرة إنتخابية واحدة . المادة 12 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ). المادة 13 ـ لا يشترك في الإقتراع إلا الناخب المدون إسمه في القائمة الإنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين إسمه من لجنة قيد الأسماء . المادة 14 ـ تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية االس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة ً الإنتخابية ثلاثين يوما على الأقل . المادة 15 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً واستعيض عنها ضمنا بالأحكام الواردة في المادة 23 من القانون المذكور .( المادة 23 من القانون رقم 97/665: لوزير الداخلية أن يعين موعد الإنتخاب في يوم واحد لجميع ّ ّ ً ً البلديات أو أن يعين موعدا خاصا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الإنتخابية، على أن تتم الإنتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات . (أضيفت إلى هذه المادة أحكام المادة 20 من القانون رقم 97/665). (38/4) ً المادة 20 من القانون رقم 97/665: تجري الإنتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال االس البلدية في تلك المدن والقرى . ّ 20 من القانون 665/97 (عدلت الفقرة الثانية من المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 316 تاريخ 20 نيسان 2001 (المادة الأولى من القانون رقم 2001/316: وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء إنتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 أيلول 2001. كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن ً تدعو لإجراء إنتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا ال .قرار المادة 16 ـ تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون . المادة 17 ـ تعتمد لانتخاب االس البلدية القائمة الإنتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء الس النيابي . المادة 18 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً بالأحكام الواردة في المادة 25 من القانون المذكور ). واستعيض عنها ضمنا المادة 25 من القانون رقم 97/665 : 1 ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الإنتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي ً ً على إسمه وعلى إسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب ً ً العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح . 2 ـ لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ن ً ً اخبا مدونا إسمه في القائمة الإنتخابية الخاصة بالبلدية التي ً يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، ً مينا قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية وأودع تأ (38/5) العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 (قانون البلديات ). ً ئمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح. على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام 3 ـ يعطي القا ً ً من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء ً ً هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول . ّ يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار ً الأمر محضرا يوقعه الموظف المختص . ّ القائمقامية أو المحافظة، وينظم ذا 4 ـ يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. وعلى الس أن يفصل ً بالإعتراض ائيا بخ لال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم الس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. 5 ـ تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها . 6 ـ يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل . المادة 19 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً واستعيض عنها ضمنا بالأحكام الواردة في المادة 26 من القانون المذكور .( المادة 26 من القانون 97/665 مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون : 1 ـ تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية. كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت ً البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل منها: ويجري الترشيح على هذا الأساس . (38/6) 2 ـ يفوز بالإنتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات ً فيفوز الأكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون . 3 ـ إذا كان ً عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب إنتخام وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب إنتخام عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة .مأيا 4 ـ يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالإنتخابات أو نال (25%) من أصوات المقترعين على الأقل . ً المادة 20 ـ 1ـ يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي إعلان النتيجة . 2 ـ تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب . المادة 21 ـ إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا . القسم الثاني حل المجلس البلدي وإعادة إنتخابه المادة 22 ـ يمكن حل الس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الداخلية إذا ً ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية . (38/7) ً ً الأقل أو حكم بإبطال المادة 23 ـ يعتبر الس البلدي منحلا حكما إذا فقد نصف أعضائه على إنتخابه . على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل . ً مجلس جد المادة 24 ـ في حالة حل الس أو اعتباره منحلا يصار إلى إنتخاب يد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية الس البلدي المنحل. يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال الس البلدي حتى إنتخاب الس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية . المادة 25 ـ لا يجدد الس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ إنتهاء ولاية الس البلدي . الفصل الثاني نظام أعضاء المجلس البلدي القسم الأول التمانع وفقدان الأهلية المادة 26 (ـ ًألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً واستعيض عنها ضمنا بالأحكام الواردة في المادة 22 من القانون المذكور .( المادة 22 من القانون 97/665: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية الس البلدي وبين : 1 ـ عضوية الس النيابي أو تولي منصب وزاري . 2 ـ المختارية أو عضوية الس الإختياري . 3 ـ القضاء . 4 ـ وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات . (38/8) 5 ـ رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة . 6 ـ ملكية إمتياز أو وظائفه في نطاق البلدية . 7 ـ عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية. لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للإنتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على إنتهاء ولايتهما أو إستقالتهما. تطبق هذه المادة على االس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون . المادة 27 ـ لا يكون أهلا لعضوية ً االس البلدية : 1 ـ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة . 2 ـ المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني . 3 ـ المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات . 4 ـ المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية . 5 ـ المحجور ً عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون . 6 ـ الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة إعتبارهم . ً وكذلك المادة 28 ـ لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الإبن، أو زوج الإبنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب إثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل ً في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول إجتماع يعقده الس البلدي أحدثهما سنا، وإذا تعادلا . ً ً المادة 29 ـ إذا انتخب عضوا بلديا أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون، فعليه أن ً ً هلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية، يختار ضمن م (38/9) وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء الس البلدي في إحدى الحالات ً ً المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ . القسم الثاني الإستقالة والتوقيف عن العمل المادة 30 ـ تقدم إستقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر ائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الإستقالة ائية بعد مضي ً بعد انقضاء خمسة عشر يوما على شهر من تاريخ تقديم إستقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. ً قبول إستقالة الرئيس أو نائبه، أو إعتبار الإستقالة ائية يجتمع الس البلدي وفقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون . يمكن الرجوع عن الإستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها ائية . المادة 31 ـ إذا تخلف عضو الس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الإجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس الس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية . يقدر الس البلدي ً الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا . إن قرار الس ً البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية ً . للعضو المعتبر مستقيلا أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه . الفصل الثالث سير العمل في المجلس البلدي القسم الأول الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي (38/10) المادة 32 ـ يجتمع الس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من ً رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ّ إجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الإجتماع . يتحتم على الرئيس دعوة الس البلدي إلى الإجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء الس على أن تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية إلى هذا الإجتماع ومواضيعه . المادة 33 ـ يجب أن تكون الدعوة خطية، وأن ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المهلة فيقرر الإستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر. على العضو المقيم ً يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية، وإلا عد مبلغا في مركز ُ خارج النطاق البلدي أن   ُ البلدية . القسم الثاني النصاب والمناقشات المادة 34 ـ لا تكون مناقشة الس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون ً الس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الإجتماع ودعي الأعضاء إلى إجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين س ُ اعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة . يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله . المادة 35 ـ جلسات الس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت. لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات الس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه . (38/11) المادة 36 ـ يرئس جلسات الس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء . ً سنا المادة 37 ـ يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله ً بلا إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر . المادة 38 ـ يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة إلى الرئيس، ويرئسها ً أكبر الأعضاء سنا إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في حساباا الإدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت . المادة 39 ـ لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى الس ً ً ً البلدي أن يتناقش بصورة إستثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا . وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال . القسم الثالث التصويت على المقررات المادة 40 ـ يمارس الس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية . المادة 41 ـ يجرى التصويت بطريقة الإقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة . يلجأ إلى طريقة الإقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما . ُ الحاضرين المادة 42 ـ تتخذ مقررات الس بأكثرية أصوات الأعضاء . وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح . المادة 43 ـ لا يجوز أن يشترك في المناقشة والإقتراع عضو له مصلحة خاصة . المادة 44 ـ يجب تدوين قرارات الس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه.يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة (38/12) في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه وإلغاء الأعمال التي نفذت بموجبه، على أنه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه الس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل. يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الإقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه . المادة 45 ـ لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من ً قرارات الس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص . القسم الرابع محاضر الجلسات المادة 46 ـ ينظم محضر بكل جلسة من جلسات الس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في ايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتذكر تحفظام إذا طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الأعمال ونص القرارات التي اتخذها الس وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظام وأسماء الذين صوتوا في الإقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم . الفصل الرابع ـ المجلس البلدي القسم الأول مدى اختصاصه (38/13) المادة 47 ـ كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من إختصاص الس البلدي. وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس الس أو ً للأصول . من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقا المادة 48 ـ تكون للأنظمة التي يصدرها الس البلدي في المسائل الداخلة ضمن إختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي . المادة 49 ـ يتولى الس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، الأمور التالية : ـ الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإعتمادات . ـ قطع حساب الموازنة . ـ القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها . ـ التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج ً الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض الأقساط التي تستحق سنويا في . ـ تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون . ـ دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات . ـ دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية . ـ المصالحات . ـ قبول ورفض الهبات والأموال الموصى ا . ـ البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة . ـ تسمية الشوارع في النطاق البلدي . ـ تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الإستملاك على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة ائية . (38/14) ـ إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل واارير ومصارف النفايات وأمثالها . ً المدارس ـ المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا للأحكام الخاصة ذه . ـ المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام . ـ إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص . ـ تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعريفاته عند الإقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة . ـ إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها . ـ الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم . ـ حق التعاقد مع البلديات . ـ مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة . ـ مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية . ـ الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها . ـ إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل . المادة 50 ـ يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية : ـ المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية . ـ المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح . ـ المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية . (38/15) ـ المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية والفنية . ـ الوسائل المحلية للنقل العام . ـ الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال . المادة 51 ـ يجب موافقة الس البلدي في الأمور التالية : ـ تغيير إسم البلد . ـ تغيير حدود البلد . ـ تنظيم حركة المرور والنقل العام . ـ مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية . ـ إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها . ـ التدابير المتعلقة بالإسعاف العام . ـ إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية . ـ طلبات رخص إستثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى ً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ الس البلدي أن يتخذ قرارا إبلاغه الأوراق عدم موافقة الس البلدي وإصرار ً ً وفي حال المتعلقة ذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقا عليها ضمنا السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية . المادة 52 ـ يراقب الس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة . المادة 53 ـ ينتخب الس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية (38/16) وتلزيم الرسوم التي يقرر الس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي أن ً ينتخب أيضا ً لجانا من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من غير أع .ضائه المادة 54 ـ قرارات الس البلدي نافذة بحد ذاا باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الإشتراعي ً صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها . المادة 55 ـ تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها الس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحاا . القسم الثاني الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي المادة 56 ـ1 ـ تمارس الرقابة الإدارية على قرارات الس البلدي السلطات التالية : ـ القائمقام . ـ المحافظ . ـ وزير الداخلية . 2 ـ تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط . المادة 57 ـ لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا ً ً القانون كليا أو جزئيا . المادة 58 ـ يرسل رئيس البلدية قرارات الس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية . المادة 59 (ـ ألغي نص المادة بموجب المادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ 1999/4/25 واستبدل بالنص الآتي ): لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات الس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر : (38/17) ـ عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاا السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى . ـ تأمين المباني البلدية وتجهيزاا وآلياا لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن إثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى . ـ قبول ورفض الهبات والأموال الموصى ا غير المرتبطة بأعباء . ـ إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والإجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة . ـ وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي . ـ تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم . المادة 60 (ـ ألغي نص المادة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 1999/4/25 واستبدل بالنص الآتي ): تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية : ـ لموازنة البلدية ونقل وفتح الإعتمادات . ـ الحسابات القطعية . ـ تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية . ـ شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها . ـ عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاا السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة . ـ إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والإجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين .ليرة ـ إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة .لها (38/18) ـ إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة . ـ تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي . ـ قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى ا المرتبطة بأعباء . المادة 61 (ـ ألغي نص المادة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 1999/4/25 واستبدل بالنص الآتي ): تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية : ـ إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها . ـ إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون .ليرة ـ شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها . ً ـ تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصا لمصلحة عامة . ـ عقود الإيجار التي تزيد بدلاا السنوية عن أربعين مليون .ليرة ـ إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها . المادة 62 ـ تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية : ـ القرارات التي يتألف منها نظام عام . ـ القروض . ـ تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل . ـ إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاا وسلسلة رتب ورواتب موظفيها . ـ إنشاء إتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام . ـ تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية . (38/19) ً ـ إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية . ـ دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات . ـ دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية . ـ إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي ُأنجزت دراسته المساهمة في التكاليف . ـ التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة . ً ً المادة 63 ـ تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقا عليها ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأا خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، أن يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علما بأن القرار أصبح مصدقا ً ً. لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الإعتمادات والقروض. أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المدة بشأا من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية . ً المادة 64 ـ تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يكون خطيا، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة . المادة 66 ـ يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ ً مؤقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة . المادة 66 ـ تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم . الفصل الثالث : سير العمل في المجلس البلدي الفصل الأول: تعريفها و إنتخابها (38/20) المادة 67 ـ يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس الس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ لا. تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 . المادة 68 (ـ ًألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً واستعيض عنها ضمنا في البنود 3 و 4 و5 من المادة 21 من هذا القانون ). المادة 21 من القانون رقم 97/665 (البنود 3 و 4 و5 ): ً ـ ينتخب الس البلدي من بين أعضائه، رئيسا ونائب رئيس بطريقة الإقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية الس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او ً القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب. يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا . عند ً تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا . وإذا كانا من عمر واحد يلجأ إلى القرعة . ـ يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء الس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية . ـ للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من إنتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على ً عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء. على الس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فورا جلسة لملء الم ً ركز الشاغر . المادة 69 ـ تطبق أحكام المواد 26 و27 و28 و 29 المتعلقة بأهلية أعضاء الس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس . بطريقة المتعلقة 20و 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 المواد أحكام تسري ـ 70 المادة إنتخاب أعضاء الس البلدي على طريقة إنتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه لا يحق للمرشح أن يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية وإلا حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلها . المادة 71 (ـ ُألغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 ً واستعيض عنها ضمنا بالأحكام الواردة في المادة 27 من القانون المذكور ). (38/21) المادة 27 من القانون رقم 97/665: إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة ائية لأي سبب كان قبل اية ولاية الس البلدي بستة أشهر على الأقل، يلتئم الس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ ً لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور . غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن الستة أشهر. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية الس البلدي . المادة 72 ـ في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من الس ً البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتوليه مهام الرئاسة . المادة 73 ـ يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده الس البلدي ويكون ً ناسبا مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية . مت الفصل الثاني اختصاص رئيس السلطة التنفيذية المادة 74 ـ يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية : ـ تنفيذ قرارات الس البلدي . ـ وضع مشروع موازنة البلدية . ـ إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها . ـ إدارة أموال البلدية وعقاراا والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها . ـ إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباا . ـ الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفه .ا ـ إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى ا والشراء والمصالحات بعد أن ً القانون تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقا لأحكام هذا . (38/22) ـ القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها . ـ تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ـ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة . ـ إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة . ـ إتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات . ً ـ هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحاا وفقا لأحكام قانون البناء . ـ إستلام الهبات والأموال الموصى ا إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يبت ُ بشأا . ـ إتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول . ـ إتخاذ التدابير اللازمة بشان اانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال . ـ إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة . ـ تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية ... .إلخ ـ المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة . ـ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار . ـ الإهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة . ـ نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها . ـ وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الإجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين... .إلخ (38/23) وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت ذه المحلات . ـ الإهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والإنفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها . ـ فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي . ـ كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية . ـ الإهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للإتجار . ـ الإهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس . ـ كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث . ـ إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة . ـ تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء . ـ التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر ً يوما ليتمكن خلالها المتضر ر مراجعة المحكمة المختصة . ـ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف واارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص . ـ الترخيص بوصل اارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الإتحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات . ـ مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة . (38/24) ً ـ تعيين موظفي البلدية وفقا لأنظمة البلدية وملاكاا وإاء خدمام وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الإعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الإبن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري ً الموظفين نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقا لأحكام قانون . ـ الترخيص بالإعلان . ـ يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة . ـ إتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية ً وفقا لأحكام قانون الرسوم البلدية . ـ القيام ببعض الأعمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والإستقبالات على أن تعرض فيما بعد على موافقة الس البلدي . ً المادة 75 ـ يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتا في الطرق ً والساحات العامة، وله أن يرخص أيضا والأماكن العامة أو بعرضها على جوانب الأرصفة لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة . المادة 76 ـ لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها. تنشر القرارات ذات ً الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضرا بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى إلى أصحاا . المادة 77 ـ 1 ـ يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية . (38/25) 2 ـ لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة. يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية . المادة 78 ـ يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ . المادة 79 ـ 1 ـ تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام، وفي بلدية بيروت إلى وزير الداخلية . 2 ـ يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية . الفصل الرابع : المجلس البلدي الفصل الأول التنظيم الإداري المادة 80 ـ تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الداخلية ً .المادة 81 - تضع كل ً ً ً بلدية نظاما لموظفيها وملاكا لهم، وكذلك نظاما لأجرائها .المادة 82 - تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية : ـ المواد 13 و 61 و62 و97 و100 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاا . ـ المواد 40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و59 و60 و61 من المرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاا . (38/26) المادة 83 ـ للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف . كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلدي